أصدرت وزارة المالية قراراً يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن أعمال سنتي 2023 و 2024 التي تنتهي مهلتهما في 2025/8/31 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل والضريبة الباب الثالث.
وجاء في نص القرار ما يلي:
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/7/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 2025/10/31 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و 2024 التي تنتهي مهلتهما في 2025/8/31 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل والضريبة الباب الثالث.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.