أَصدَرَ مصرف لبنان مؤخراً القرار الأساسي رقم 13798 تحت التعميم الأساسي رقم 172 للمصارف والمؤسّسات الماليّة والذي يطلب من المصارف التأكّد من قيام العميل بتعبئة إستمارة العملیات النقدیّة (Cash Transaction Slip) عند قیامه بعملیّة إیداع نقدي تساوي أو تتجاوز قیمته الـ 10،000 دولار أميركي أو ما يعادله بأي عملة أخرى على أساس یومي.
وسیتم مطابقة المعلومات الواردة في ھذه الإستمارة مع المعلومات الواردة في نموذج أعرف عميلك (Know Your Customer) للتأكد من مدى توافقھا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعميم يأتي في سياق جهود مصرف لبنان لمكافحة عمليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.