أَصدَرَ مصرف لبنان مؤخراً القرار الوسيط رقم 13761 تحت إطار التعميم الوسيط رقم 744 والذي عدّل القرار الأساسي رقم 13217 تحت إطار التعميم الأساسي رقم 150 والمتعلّق بالإعفاءات الإستثنائيّة من توظيفات المصارف الإلزاميّة. 
وبالتفاصيل، يمنع التعميم المصارف من إدخال قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (Eurobonds) عند إحتساب نسبة السيولة الخارجيّة التي يجب ألاّ تقلّ عن 100% من ودائع العملاء الفريش بالعملات الأجنبيّة. 
كذلك يحظّر التعميم المصارف التي تكون في وضع مخالف لنسبة السيولة المطلوبة أن تقوم ببيع محفظها من سندات اليوروبوندز. 
أمّا بالنسبة المصارف المتقيّدة بنسب السيولة المطلوبة، فإنّ أحكام التعميم الوسيط رقم 744 تسمح لها بيع سندات اليوروبوندز التي بحوذتها على أن تستعمل المبالغ الناتجة عن عمليّة البيع بالأولويّة على الشكل التالي:
1)
 لتأمين السيولة لتلبية متطلّبات القرار الأساسي رقم 13335 (التعميم الأساسي رقم 158 والذي يسمح للمودعين المؤهّلين سحب مبالغ نقديّة بالدولار الفريش بقيمة 800 د.أ.) لمدّة سنة
2)
 لتمويل عمليّاتها التجاريّة والإستثماريّة على أن لا تستعمل لتمويل نفقاتها التشغيليّة.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني