أصدر مصرف لبنان مؤخراً القرار الوسيط رقم 13746 تحت التعميم الوسيط رقم 740 والذي يعدّل أحكام القرار الأساسي رقم 6939 تحت التعميم الأساسي رقم 44.
وبالتفاصيل، أشار التعميم رقم 740 أنّه خلافاً لأحكام البند الرابع من المادّة العاشرة من التعميم الأساسي رقم 44، وإستثنائيّاً وبشكلٍ مؤقّت، يمكن أن تنخفض نسبة إحتياطي الحفاظ على الأموال الخاصّة (Capital Conservation Buffer) عند إحتساب نسب الملاءة من النسبة المطلوبة أيّ 2.5% في الأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتمّ إعادة تكوين النقص بشكل تدريجي وفقاً لتعليمات تصدر عن مصرف لبنان في وقتٍ لاحق.
بالإضافة إلى ذلك، علّق التعميم الوسيط رقم 740 العمل بأحكام المادّة الحادية عشر مكرّر من التعميم الأساسي رقم 44 بصورة مؤقّتة وحتّى إشعارٍ آخر. بالتفاصيل، تفرض المادّة 11 مكرّر على المصارف عند إحتساب نسب الملاءة أن تقارن رصيد المؤونات المتوفّر على محفظة الأصول الماليّة داخل الميزانيّة والإلتزامات الماليّة خارج الميزانيّة التي تنطوي على مخاطر إئتمان مع الخسائر المتوقّعة والمحتسبة نظاميّاً بحسب الآليّة التالية:
- بالنسبة للأصول الماليّة داخل الميزانيّة والإلتزامات الماليّة خارج الميزانيّة المنتجة (أيّ المصنّفة Stage 1 وStage 2 بحسب المعيار الدولي للتقارير الماليّة IFRS9): يُعتَمد الملحق رقم 6
- بالنسبة للأصول الماليّة داخل الميزانيّة والإلتزامات الماليّة خارج الميزانيّة غير المنتجة (أيّ المصنّفة Stage 3 بحسب المعيار الدولي للتقارير الماليّة IFRS9): يُعتَمد الرصيد الأكبر بين:
- 45% من الرصيد الإجمالي للمحافظ غير المنتجة (بما فيه الفوائد المتراكمة)
- المؤونات الخاصّة المتوفّرة مقابل الرصيد الإجمالي للمحفظة أعلاه
وفي حال وجود فارق سلبيّ بين رصيد المؤونات المتوفّر والخسائر المتوقّعة والمحتسبة نظاميّاً، ينزّل هذا الفارق من حقوق حملة الأسهم العاديّة.
وقد ذكر التعميم رقم 740 أنّه على المصارف العاملة في لبنان التصريح فصليّاً إلى لجنة الرقابة على المصارف وإلى مديريّة الإحصاءات والأبحاث الإقتصاديّة لدى مصرف لبنان عن نسب الملاءة بحسب الميزانيّة الموقوفة في آخر أشهر آذار وحزيران وأيلول وكانون الأوّل من كلّ سنة وذلك على أساس إفرادي كما وعلى أساس مجمّع.