أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /22/ لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية، والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.
كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع . كما يهدف القانون الى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها.
وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة والذي يشترط لإبرامه وفقا لأحكام هذا القانون أن يكون المشروع ذو جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة .
كما حدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع حيث يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على مئتي مليون درهم بينما تعتمد الدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على مئتي مليون درهم ولغاية خمسمئة مليون درهم وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشاريع في حال زاد عقد الشراكة على خمسمئة مليون درهم .
وأناط القانون بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لاعتمادها واقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة وتقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال الشراكة بالإضافة إلى المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريع الشراكة والترويج لها داخل الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة .
ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك وآليات تأهيل الشركات وتحديد المواصفات وشروط قبول وتقييم العروض وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها ومضمون ومدة عقد الشراكة بالإضافة إلى الرقابة على مشاريع الشراكة وغيرها .
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره .