أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
وجاء في القرار:
-
المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
-
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نسخة تبلغ:
-
الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
-
وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
-
وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك
-
وزارة الإقتصاد والتجارة
-
مؤسسة المحفوظات الوطنية
-
المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة
-
جمعية الصناعيين اللبنانيين
-
اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.