صدر عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل ارهاب في مصرف لبنان التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بيان توضيحي، حصل موقع Business Echoes على نسخة منه، عائد لأحكام البند الثاني، من المادة الاولى من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر في 18 كانون الاول ديسمبر2015، ومع انظمته التطبيقية، حول منع ولوج حزب الله، الى المؤسسات المالية الاجنبية، وغيرها من المؤسسات.
وجاء البيان تداركاً لحصول اي اجراء او تدبير تعسّفي من شأنه الاضرار بمصالح المودعين والعملاء سيما عند اقفال حساب اي منهم، او الامتناع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامل معهم، كل ذلك بصورة غير مبررة او بحجة تفادي التعرض للمخاطر.
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes على نسخة منه، فقد طلبت الهيئة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ، عدم اتخاذ اي تدبير لجهة اقفال اي حساب عائد لأحد عملائها او الامتناع عن التعامل معه، او عن فتح اي حساب له قبل مرور ثلاثين يوما، على ابلاغ هيئة التحقيق الخاصة، وعلى ان يتضمن هذا التبليغ توضيحا للاسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير، كمعلومات متعلقة بالعميل وحركة او وتيرة او حجم الحساب. واضافت الهيئة انه في حال لم يرد اي جواب من الهيئة خلال مهلة المذكورة اعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
ولا تطبق هذه الاجراءات فيما خص الحسابات العائدة لأشخاص او مؤسسات مدرجة اسماؤهم على اي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي المذكور ويتعرض كل من يخالف احكام هذا الاعلام للملاحقة امام الهيئة المصرفية العليا.