أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتخفيض غرامات رسم الطابع المالي وفيه:
حيث إن المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) أجازت تخفيض الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام مواد هذا المرسوم حتى خمسها، وأناطت بمدير المالية العام البت بالتخفيض، بناء على طلب يتقدم به أصحاب العلاقة،
وحيث إن القرار رقم 401/2 تاريخ 07/04/2026 حدّد نسب التخفيض وفقاً لمدة التأخر في تسديد الرسم المتوجب، وذلك كما يلي:
وحيث إن القرار المشار إليه أعلاه نصَّ على أنه وبصورة استثنائية بإمكان أصحاب العلاقة الذين تتوجب عليهم غرامات نتيجة تأخرهم لمدة تتجاوز التسعة أشهر عن تسديد رسم الطابع المالي الإستفادة من تخفيض الغرامات بنسبة 80% في حال تقدموا بطلب لتخفيضها وقاموا بتسديد الرسم مع الغرامة المخفضة ضمن مهلة أقصاها 30/06/2026.
لذلك، تدعو مديرية المالية العامة هؤلاء المكلفين لتقديم طلبات التخفيض والاستفادة من تلك النسبة ضمن المهلة المشار إليها أعلاه.