اصدرت وزيرة السياحة لور الخازن لحود تعميماً ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصادر بتاريخ 2022/6/2 (إعلان الأسعار بالدولار الأميركي في المؤسسات السياحية)، وكافة المذكرات والبيانات اللاحقة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتباراً من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.
وطلبت بالعودة إلى الأصل القانوني حيث ُيطلب من كافة المؤسسات السياحية عند الحاجة الى التعديل في أسعارها العودة إلى تصديقها حصراً بالليرة اللبنانية على كافة اللوائح والخدمات المقدمة من الدوائر المختصة في كل من مصلحة التجهيز السياحي ومصلحة الإستثمار، وفقا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 1970/9/21 )وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221 .
ويمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجبة عليه بالعملة الوطنية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي السائد وقت الدفع. كما يفرض على كافة المؤسسات السياحية وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السعر لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المرتادين.
وأشار التعميم إلى أن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة السياحة ستكثف جولاتها التفتيشية للتأكد من حسن تنفيذ هذا التعميم، حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقات بحق المؤسسات المخالفة.