أصدر مصرف لبنان المركزي مؤخراً التعميم الأساسي رقم 171 والموجّه إلى المصارف والمؤسّسات الخاضعة لرقابته والمتعلّق بطلبات رفع السريّة المصرفيّة.
وبالتفصيل، فقد نصّ التعميم على وجوب إستحابة المصارف لأيّ طلبات من مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف خلال 15 يوم عمل.
ويمكن أن تشمل هذه الطلبات جميع السجلّات أو الوثائق أو المعلومات المتعلّقة بأيّ شخص طبيعي أو معنوي خلال فترة العشر سنوات السابقة لتاريخ صدور قانون السريّة المصرفيّة في 24 نيسان 2025.
كما نصّ التعميم على إمكانية توجيه طلب رفع السرية المصرفية إلى المصارف إلكترونياً أو خطيّاً بطريقة آمنة وسريّة. وأخيراً أشار التعميم إلى أنّ المصارف التي لا تلتزم بهذه الطلبات ضمن المهل القانونيّة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني