-A
+A

قرار من المالية.. هذا هو سعر الصرف الذي ستعتمده المصارف لتقييم أصولها الثابتة

Business Echoes website logo
قرار من المالية.. هذا هو سعر الصرف الذي ستعتمده المصارف لتقييم أصولها الثابتة
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم  رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،
وجاء في القرار:

"إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه،
بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)،
بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،
بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه،
بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه، 
بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية).

بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998) بناءً على اقتراح مدير المالية العام، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)،

يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي:

المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.
المادة الثانية:يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة.   

المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين: 
1- يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية.
2- إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي: 
أ‌- تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).
على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم.
ب‌- يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة.

ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى:
تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية.

المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة:
يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى. 

المادة الخامسة: سعر الصرف
إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي:

• 1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023.
• 15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024.
• 89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025.
• السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025.

المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
   
 
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

قرار من المالية بشأن تحويل الأموال المحصّلة من شركات تحويل الأموال والمصارف
قرار من المالية بشأن تحويل الأموال المحصّلة من شركات تحويل الأموال والمصارف
07:16 ص | 2025-05-09

قرار من المالية بشأن تحويل الأموال المحصّلة من شركات تحويل الأموال والمصارف

فرصة لتسوية الغرامات.. قرار جديد لوزير المالية
فرصة لتسوية الغرامات.. قرار جديد لوزير المالية
05:10 ص | 2026-02-20

فرصة لتسوية الغرامات.. قرار جديد لوزير المالية

قرار من وزارة المالية بشأن حفلات الأجانب في لبنان
قرار من وزارة المالية بشأن حفلات الأجانب في لبنان
06:50 ص | 2026-02-19

قرار من وزارة المالية بشأن حفلات الأجانب في لبنان

وزير المالية يكشف أسباب قرار رفع أسعار البنزين فوراً
وزير المالية يكشف أسباب قرار رفع أسعار البنزين فوراً
06:31 ص | 2026-02-17

وزير المالية يكشف أسباب قرار رفع أسعار البنزين فوراً

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
منذ 22 ساعة

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟
هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟
منذ 15 ساعة

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟

الذهب والفضة يتراجعان بانتظار "ساعة الصفر"
الذهب والفضة يتراجعان بانتظار "ساعة الصفر"
02:28 ص | 2026-02-26

الذهب والفضة يتراجعان بانتظار "ساعة الصفر"

أبو شقرا: نطالب الحكومة بوضع سقف لسعر البنزين
أبو شقرا: نطالب الحكومة بوضع سقف لسعر البنزين
منذ 23 ساعة

أبو شقرا: نطالب الحكومة بوضع سقف لسعر البنزين

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
منذ 22 ساعة

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر
في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر
10:30 ص | 2026-02-25

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر

دائماً ما سيحدث شيء ما.. معلومات يجب ان يعرفها كل مسافر
دائماً ما سيحدث شيء ما.. معلومات يجب ان يعرفها كل مسافر
09:00 ص | 2026-02-25

دائماً ما سيحدث شيء ما.. معلومات يجب ان يعرفها كل مسافر

أخطاء تُضعف حظوظكم في الحصول على وظيفة
أخطاء تُضعف حظوظكم في الحصول على وظيفة
10:00 ص | 2026-02-25

أخطاء تُضعف حظوظكم في الحصول على وظيفة

4 علامات تدل على ان احداً يتجسس على هاتفك
4 علامات تدل على ان احداً يتجسس على هاتفك
05:00 ص | 2026-02-19

4 علامات تدل على ان احداً يتجسس على هاتفك

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ
منذ 22 ساعة

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ

6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية
6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية
06:00 ص | 2026-02-10

6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر
في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر
10:30 ص | 2026-02-25

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

كيف تُعزّز المصرفية الذكية التجارة الإلكترونية الحديثة
كيف تُعزّز المصرفية الذكية التجارة الإلكترونية الحديثة
banks
منذ 22 ساعة

كيف تُعزّز المصرفية الذكية التجارة الإلكترونية الحديثة

قرار من ترامب قد يغير شروط فتح الحسابات البنكية في أميركا.. ما هو؟
قرار من ترامب قد يغير شروط فتح الحسابات البنكية في أميركا.. ما هو؟
banks
04:25 ص | 2026-02-25

قرار من ترامب قد يغير شروط فتح الحسابات البنكية في أميركا.. ما هو؟

رقم جديد.. إلى أي مدى ستصل أسعار الذهب في الأشهر القادمة؟
رقم جديد.. إلى أي مدى ستصل أسعار الذهب في الأشهر القادمة؟
banks
04:33 ص | 2026-02-24

رقم جديد.. إلى أي مدى ستصل أسعار الذهب في الأشهر القادمة؟

أرقام جديدة.. هذا ما يملكه لبنان من ذهب ودولارات
أرقام جديدة.. هذا ما يملكه لبنان من ذهب ودولارات
banks
06:54 ص | 2026-02-23

أرقام جديدة.. هذا ما يملكه لبنان من ذهب ودولارات

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟
منذ 15 ساعة

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟
منذ 15 ساعة

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟

تقنية مرعبة.. ما هو "ستورم بريكر" السلاح الذكي الفتاك؟
منذ 17 ساعة

تقنية مرعبة.. ما هو "ستورم بريكر" السلاح الذكي الفتاك؟

تقنية مرعبة.. ما هو "ستورم بريكر" السلاح الذكي الفتاك؟
منذ 17 ساعة

تقنية مرعبة.. ما هو "ستورم بريكر" السلاح الذكي الفتاك؟

توضيح من المالية بشأن الامتناع عن تسجيل المشاعات
منذ 20 ساعة

توضيح من المالية بشأن الامتناع عن تسجيل المشاعات

توضيح من المالية بشأن الامتناع عن تسجيل المشاعات
منذ 20 ساعة

توضيح من المالية بشأن الامتناع عن تسجيل المشاعات

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق