أصدر مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية من المصارف العاملة في لبنان، وفي تفاصيل ما جاء في القرار ما يلي:
المادة الأولى: إستثناءاً لأي نص تنظيمي صادر عن مصرف لبنان، يقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف بالدولار الأميركي النقدي على اساس سعر الصرف المعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية، تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول المنفّذة على منصة صيرفة في اليوم السابق، وذلك ضمن المبلغ المتبقي من السقف المحدد لكل مصرف للشهر الجاري.
المادة الثانية: على المصارف أن تقوم بدفع كامل المبالغ موضوع المادة الأولى أعلاه، أوراقاً نقدية بالدولار الاميركي لعملائها بالسعر المشار اليه أعلاه، بدلاً من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة اللبنانية، والناتجة عن إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو المستحقات العائدة لهم، وفقاً للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العملات لدى المصرف المعني.
المادة الثالثة: في حال أراد العميل عكس ما ورد في المادة الثانية أعلاه فعليه ان يتقدم بطلب خطي بهذا المعنى الى المصرف المعني.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2021
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.