أصدر مصرف لبنان بتاريخ 28 أيّار 2021 القرار الوسيط رقم 13331 تحت التعميم الوسيط رقم 585 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات الماليّة والذي عدّل المادّة الرابعة عشر مكرّر 2 من التعميم الأساسي رقم 23 (القرار الأساسي رقم 6116).
وبالتفاصيل، تشير أحكام التعميم الجديد إلى أنّه يمكن للمصارف أن تستعين بالمصرف المركزي لإجراء عمليّات قطع لعملائها من المؤسسات الصناعيّة الراغبة بإستيراد موّاد أوّلية أو معدّات صناعيّة معتمدة للتصنيع من قبل المؤسّسات الصناعيّة المرخّصة بغية تمويل 90% من عمليّة الإستيراد هذه على شرط أن لا يتخطّى الحجم الإجمالي لعمليّات الإستيراد هذه ما تبقّى من رصيد الـ 100 مليون دولار أميركي (أو الموازي بعملة أجنبيّة أُخرى) التي كان قد حدّدها مصرف لبنان مسبقاً في التعميم الوسيط رقم 556 بتاريخ 27 أيّار 2020.
كذلك حدّد التعميم أن لا تزيد قيمة كل عمليّة إستيراد عن الـ 300،000 دولار أميركي أو ما مجموعه 3،000،000 دولار أميركي على كلّ عمليّات الإستيراد التي يستفيد منها العميل (أو الموازي بعملة أجنبيّة أُخرى).
وقد أشار التعميم أنّ على المؤسّسات الصناعيّة المصدّرة التي تستفيد من أحكام هذه المادّة أن تعيد كامل العملات الأجنبيّة الناتجة عن عمليّات التصدير إلى حساب جديد (Fresh Account) لدى المصرف المعني في لبنان.
وأضاف التعميم أنّه يمكن للعميل الإستفادة من الخدمات المصرفيّة المقدّمة بما فيها التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقديّة وخدمات البطاقات المصرفيّة في لبنان والخارج.
أخيراً يجدر الذكر بأنّ مصرف لبنان قد مدّد أحكام المادّة الرابعة عشر مكرّر 2 من التعميم الأساسي رقم 23 (القرار الأساسي رقم 6116) لمدّة ستّة أشهر إضافيّة.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.