أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 /2017، المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية، والمنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية الصادرة في 21/8/2017.
ووزع المجلس، بعد الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيسه القاضي عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس القاضي طارق زيادة والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطية، انطوان خير، انطوان مسرة وأحمد تقي الدين، ملخصا عن قرار الابطال الكامل للقانون الذي اصدره بالاجماع، عارضا الاسباب وفيها:
-
لم يتبين من محضر جلسة مجلس النواب التي أقر فيها القانون، أن الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
-
القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور.
-
ما ورد في المادة 17 -الفقرة الأخيرة- يعتبر خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضا مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
-
نص المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدي الى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء الى العدالة والمساواة بين المواطنين.
وجاء في القرار
بعد المداولة، يؤكد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى إن عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة يشكلان انتهاكا فاضحا للدستور.
وإستنادا الى الأسباب الواردة في الحيثيات، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:
أولا- في الشكل:
قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانيا- في الأساس:
إبطال القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.
ثالثا - نشر القرار في الجريدة الرسمية.